السيد محمد تقي المدرسي
209
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد الإلحاق باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر وعن أبيه عليه السّلام أن علياً عليه السّلام كان يقول : ( ليس على المملوك نذر إلا بإذن مولاه ) ، وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : ( ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ) . وضعف الأول منجبر بالشهرة ، واشتمال الثاني على مالًا نقول به لا يضر ، ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان « 1 » ، وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان ، والأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءً على اعتبار الإذن وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج ، وهل عليه تخلية سبيله « 2 » لتحصيلها أو لا ؟ وجهان ، ثم على القول بأن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أو لا ؟ وجهان « 3 » . ( مسألة 2 ) : إذا كان الوالد كافراً ، ففي شمول الحكم له وجهان ، أوجههما العدم ، للانصراف ونفي السبيل . ( مسألة 3 ) : هل المملوك المبعض حكمه حكم القنّ أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول ، ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهايات خصوصاً إذا كان وقوع المتعلق في نوبته . ( مسألة 4 ) : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وكذا في المملوك والمالك ، لكن لا تلحق الأم بالأب . ( مسألة 5 ) : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه « 4 » .
--> ( 1 ) أوجههما الشمول وأحوطهما العدم ، وكذلك في ولد الولد . ( 2 ) لا دليل على أن ذلك واجب عليه ، ولكنه أحوط . ( 3 ) الأقرب الجواز . ( 4 ) فيه نظر ، لأن النذر ذات رتبة متأخرة من سائر الأحكام الأولية ، وإنما يلحق بها بد براءة موضوعه عنها ، فلو نذر أحد أن يقرأ القرآن في كل الوقت بين الطلوعين لا يصح نذره لأن جزءا من الوقت مشغول سلفا بالصلاة ، وكذا لو نذر أحد أن يبقى في كل يوم عرفة في مسجد محلته مشغولا بالعبادة ، فإن استطاع إلى الحج سبيلا لم يمنعه النذر . وهكذا لا يمكن أن ينذر المملوك مع مولاه وفي حدود سلطته ، والمفروض أن المولى الثاني حقه بأصل الشرع فلا يتنافي وحق النذر الذي يأتي بعد البراءة من أصل الشرع ، والمسألة بحاجة إلى مزيد من التأمل والمسألة سارية في الفرع التالي .