السيد محمد تقي المدرسي

132

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

ومساكينهم ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين ، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم . ( مسألة 1 ) : لا يشترط عدالة من يدفع إليه فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين ، نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية . ( مسألة 2 ) : يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلًا ، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه لها . ( مسألة 3 ) : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ، إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك . ( مسألة 4 ) : يجوز أن يعطي فقيراً واحداً أزيد من صاع ، بل إلى حد الغنى « 1 » . ( مسألة 5 ) : يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ، ثم الجيران ، ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية . ( مسألة 6 ) : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال . ( مسألة 7 ) : لا يكفي ادّعاء الفقر ، إلا مع سبقه أو الظن بصدق المدَّعي . ( مسألة 8 ) : تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب التعيين ولو إجمالًا مع تعدد ما عليه ، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان وهذا لفلان . ( تم كتاب الزكاة )

--> ( 1 ) فيه إشكال مَرَّ في كتاب الزكاة .