السيد محمد تقي المدرسي

127

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

النية ، والأحوط نية الموكل أيضاً على حسب ما مر في زكاة المال ، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولي حينئذ هو نفسه ، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه ، أو لا بإذنه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه « 1 » . ( مسألة 6 ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك « 2 » الغير عن نفسه ، سواء كان غنياً أو فقيراً وتكلف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذ فطرة حيث إنه غير مكلف بها ، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى ، وإن كان الأحوط العدم « 3 » . ( مسألة 7 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال ، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين ، والمدار على المعيل لا العيال « 4 » ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفي العكس يجوز . ( مسألة 8 ) : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم ، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسراً أو مؤدياً أو لا ، وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضاً . ( مسألة 9 ) : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب إلا إذا وكلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع عنه . ( مسألة 10 ) : المملوك المشتري بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة « 5 » إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع

--> ( 1 ) لا يترك في هذا ، أما في سابقه فإن الاحتياط استحبابي ، خصوصا إذا كان الإذن بمثابة التوكيل . ( 2 ) وللإجزاء وجه ، ولكن الاحتياط عدم الإجزاء . ( 3 ) مع عدم الإذن . ( 4 ) بل عليهما على الأحوط . ( 5 ) على الأحوط .