السيد محمد تقي المدرسي

105

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 9 ) : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل « 1 » ، والأفضل فالأفضل ، والأحوج فالأحوج ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات . ( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية ، والمملوك سواء كان آبقاً أو مطيعاً فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق ، بل ولا للتوسعة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم « 2 » ، نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلًا . ( مسألة 10 ) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر ، وأما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل « 3 » أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه . ( مسألة 11 ) : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلًا ، وأما إذا كان باذلًا فيشكل الدفع إليه وإن كان فقيراً كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء ، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل ، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا منه ، بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً . ( مسألة 12 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة ، وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه ، نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج من

--> ( 1 ) هناك قيم كثيرة شرعية يقدم الشخص حسبها في إعطاء الزكاة ، كالفقه والعقل والعبادة والجهاد والقرابة والحاجة وما أشبه ، فعلى المؤمن أن يختار الأمثل فالأمثل حسب تلك القيم المأثورة في الروايات . ( 2 ) حتى يلحقهم بالناس ممن هم في مستواهم ، ويبدو أن أولئك الذين لا يقدر معيلهم من إلحاقهم بالناس بسبب ضيق ذات يده ، هم من الفقراء عرفا ، فتجوز لهم الزكاة سواء زكاة من ينفق عليهم أو غيره واللّه العالم . ( 3 ) بعطيه راحلة سفره ولا يعطيه نفقته الضرورية .