السيد محمد تقي المدرسي
71
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 22 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل إذا صبّ عليه الماء ونفذ فيه « 1 » ، إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس . ( مسألة 23 ) : الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به « 2 » . ( مسألة 24 ) : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً « 3 » ، ثمّ وضعه في الكرّ حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه ، وكذا الحليب « 4 » النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك . ( مسألة 25 ) : إذا تنجس التنّور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرّة في غير البول ، والمرّتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها ، وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر . ( مسألة 26 ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أُجريَ عليها لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ، ولو أُريد تطهير بيت أو سكّة ، فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنّور ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها « 5 » فلا تطهر إلا بإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملًا يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال « 6 » من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة . ( مسألة 27 ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا
--> ( 1 ) بحيث يعتبره العرف تطهيرا وغسلا له . ويبدو أنه يكتفي بنفاذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ النجس وحمله القذر منه إلى الخارج والله العالم . ( 2 ) فيه ما في سابقه من اشتراطه اعتبار العرف انه تطهر وغسل وذلك بنفاذ الماء الطاهر في الأجزاء التي نفذ القذر فيه وخروجه منه ليحمله إلى الخارج وهو عادة واقع بمثل ما ذكر في المتن . ( 3 ) قد يقال بطهارته بالنار . ( 4 ) فيه تأمل لأنه نفاذ الماء إلى أجزائه النجسة غير معلوم . ( 5 ) إذا كان سبب رسوب الماء فيها فيجري فيها ما يجري في الشق التالي . ( 6 ) يكفي في انفصال الغسالة رسوبها .