السيد محمد تقي المدرسي

516

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( ومنها ) : الصلوات التي لها أسباب كصلاة الزيارة ، وتحية المسجد ، وصلاة الشكر ونحوها . ( ومنها ) : الصلوات المستحبة لغايات مخصوصة كصلاة الاستسقاء وصلاة طلب قضاء الحاجة ، وصلاة كشف المهمات ، وصلاة طلب الرزق ، وصلاة طلب الذكاء وجودة الذهن ونحوها . ( ومنها ) : الصلوات المخصوصة بدون سبب وغاية ووقت ، كصلاة جعفر ، وصلاة رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وصلاة أمير المؤمنين ، وصلاة فاطمة ، وسائر الأئمة عليهم السّلام . ( ومنها ) : النوافل المبتدئة ، فإن كل وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحب إتيانها ، وبعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيات مخصوصة مذكورة في محلها . فصل في الصلوات المندوبة جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً ، وكذا ماشياً وراكباً ، وفي المحل والسفينة ، لكن إتيانها قائماً أفضل حتى الوتيرة « 1 » وإن كان الأحوط الجلوس فيها ، وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً ، في حال الاختيار إشكال . ( مسألة 1 ) : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً . ( مسألة 2 ) : يستحب إذا أتي بالنافلة جالساً أن يحسب كل ركعتين بركعة ، مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا . ( مسألة 3 ) : إذا صلى جالساً وأبقى من السورة أية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة . ( مسألة 4 ) : لا فرق في الجلوس بين كيفياته فهو مخير بين أنواعها حتى مدّ الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربّعاً ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب . ( مسألة 5 ) : إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها وإذا نذرها جالساً فالظاهر

--> ( 1 ) الجلوس فيها أقرب لورودها كذلك .