السيد محمد تقي المدرسي
492
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
واحدة أو التشهد « 1 » ، وأما لو كان قبل القيام فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة . ( السابعة عشر ) : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضاً أم لا ، يحتمل أن يقال يكفي الإتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به ، والأحوط الإعادة « 2 » بعد الإتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط . ( الثامنة عشر ) : إذا علم إجمالًا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، وإن كان قبله يجب عليه الإتيان لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وان كان أحوط . ( التاسعة عشر ) : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء ، وإن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً ويحتمل وجوب العود « 3 » لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً . ( العشرون ) : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة ، فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شئ عليه ، لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أوفي القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجود وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود « 4 » لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً .
--> ( 1 ) وعليه أن يجلس للعلم بالقيام الخاطئ فيحتمل آنئذ أن يتحول وضعه إلى الفرض التالي فيكون شكه في التشهد في المحل وفي السجدتين بعد التجاوز ويحتمل أن يأتي بهما ثم يتشهد رجاء ولا شيء عليه وهذا هو الأقوى من دون فرق بين حاله قبل القيام أو بعده . ( 2 ) والأحوط الجلوس والاتيان بهما ولا شيء عليه إلا أن سبيل الاحتياط ما ذكره قدّس سرّه . ( 3 ) وهو الأظهر . ( 4 ) وهو الأظهر كما سبق .