السيد محمد تقي المدرسي

486

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين . ( مسألة 8 ) : إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكاً وبعضهم متيقناً رجع الإمام إلى المتيقن منهم ، ورجع الشاك منهم إلى الإمام لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام . ( مسألة 9 ) : إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكاً ، فإن كان شكهم متّحداً كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كل منهم عمل ذلك الشك ، وإن اختلف شكه مع شكهم ، فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الإمام بين الاثنتين والثلاث ، والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كل منهما على شاكلته ، وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ، لأن كلًّا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر ، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها ، وإذا اختلف شك الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشك ، لكن كان بين شك الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ، ثم رجوع البعض الآخر إلى الإمام لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر . ( السابع ) : الشك في ركعات النافلة ، سواء كانت ركعة كصلاة الوتر « 1 » أو ركعتين كسائر النوافل ، أو رباعية كصلاة الإعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل ، والأفضل البناء على الأقل مطلقاً ، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة ، بل المدار على الأصل ، وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشاك في أفعال الفريضة ، فإن كان في المحل أتى به ، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنها لا توجب البطلان على الأقوى وعلى هذا فلو نسي فعلًا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده ، سواء كان المنسي ركناً أو غيره . ( مسألة 10 ) : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها .

--> ( 1 ) الأفضل فيها الإعادة عند الشك فيها .