السيد محمد تقي المدرسي
480
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 16 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان « 1 » به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط استحباباً ذلك بعد خروج الوقت أيضاً . ( مسألة 17 ) : لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد . ( مسألة 18 ) : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأحزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء ، بل يكفيه سجود السهو « 2 » . ( مسألة 19 ) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط بل وكذا لو دخل في فريضة . ( مسألة 20 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منهما ركعة وجب تقديمهما وإلا وجب تقديم العصر ، ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر « 3 » أيضاً بعد الإتيان باحتياطها . فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه ( مسألة 1 ) : يجب سجود السهو ، لأمور : ( الأول ) : الكلام سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقق بحرفين أو حرف واحد مفهم في أي لغة كان ، ولو تكلم جاهلًا بكونه كلاماً بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو « 4 » ، ولو تكلم عامداً بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجباً ، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهواً ، وأما سبق اللسان فلا يعد سهواً ، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضر فسهوه أيضاً لا يوجب السجود .
--> ( 1 ) على الأقوى قبل أن يفرغ من الصلاة ويقوم من محله أما بعده فالأحوط ذلك . ( 2 ) إن قلنا بوجوبه لكل نقيصة . ( 3 ) استحبابا . ( 4 ) الأحوط السجود لكل كلام غير عمدي .