السيد محمد تقي المدرسي

467

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الأحوط الإتمام والإعادة . ( مسألة 16 ) : إذا شك وهو في فعل في هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا ، وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح . فصل في الشك في الركعات ( مسألة 1 ) : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ، ثمانية : ( أحدهما ) : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر . ( الثاني ) : الشك في الثلاثية كالمغرب . ( الثالث ) : الشك بين الواحدة والأزيد . ( الرابع ) : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين « 1 » . ( الخامس ) : الشك بين الاثنتين « 2 » والخمس أو الأزيد ، وإن كان بعد الإكمال . ( السادس ) : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد « 3 » . ( السابع ) : الشك بين الأربع والست أو الأزيد « 4 » . ( الثامن ) : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى . ( مسألة 2 ) : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية . ( أحدها ) : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، والأحوط اختيار الركعة من قيام « 5 » وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على

--> ( 1 ) الأحوط إتمام الصلاة كما لو كان الشك بعده ثم الإعادة . ( 2 ) الأحوط البناء على الاثنين وإكمال ما بقي ثم الإعادة . ( 3 ) الأحوط البناء على الثلاث وإتمامها بركعة ثم الإعادة . ( 4 ) الأحوط البناء على الأربع وان يسجد سجدتي السهو ثم يعيد صلاته . ( 5 ) لا يترك .