السيد محمد تقي المدرسي
462
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
صلاته ، وعليه سجدتا السهو « 1 » لزيادة التشهد أو بعضه ، وللتسليم المستحب . ( مسألة 16 ) : لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ، سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف ، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام ، وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام . ( مسألة 17 ) : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً قام وأتم ، ولو ذكرها بعد استأنف الصلاة من رأس « 2 » من غير فرق بين الرباعية وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة . ( مسألة 18 ) : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ، وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة « 3 » وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة قبل سجدتي السهو « 4 » ، وإن بقي محل التدارك ، وجب العود للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقاً ، وسجدتا السهو لكل زيادة وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن . وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما ، وإما بالتذكر بعد السلام الواجب فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه ، وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة ، ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء « 5 » لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء ، وإن تذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة « 6 » ما أتى به من الأجزاء ، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضاً ، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها ، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه وكذا الحال في الطمأنينة ، حال التشهد
--> ( 1 ) وسيأتي بيان موارد وجوبهما . ( 2 ) وفي رواية : ألحق بها ما نساها من الركعات وتمت صلاته ، والأخذ بهذه الرواية من باب التسليم مجز إن شاء اللّه ، ولكن العمل بما ذهب إليه المشهور أحوط . ( 3 ) حسب التفصيل القادم . ( 4 ) وإذا كان المنسي التشهد الأوسط كفاه التشهد الذي يقرؤه ضمن سجدتي السهو . ( 5 ) حسب ما يأتي في موارد وجوبهما . ( 6 ) حسب ما يأتي .