السيد محمد تقي المدرسي
426
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 18 ) : يجب على القاضي « 1 » عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصِّل له ، خصوصاً إذا علم أن الميت كان عالماً بالترتيب . ( مسألة 19 ) : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعةً يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعين لكل منهم أن يبدأ في دوره [ ا ] ، بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمم اليوم والليلة في دوره [ ا ] ، وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به ، وإلا لاختل الترتيب ، مثلًا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين . ( مسألة 20 ) : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلًا وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملًا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته « 2 » وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل . ( مسألة 21 ) : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلًا . ( مسألة 22 ) : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة ، فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة « 3 » . ( مسألة 23 ) : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين .
--> ( 1 ) قد مر عدم الوجوب بلى مع اشتراط الموجر يجب على الأجير مراعاة الشرط . ( 2 ) حملا لواقع الأخ المسلم على الصحة ، وعدم الإهمال في أداء الواجب بعد انقضاء وقته ، بلى إذا كانت هناك دعوى ضده لم يحمل على الصحة ، وإنما كانت عليه البينة وعلى المنكر اليمين . ( 3 ) ترتبط هذه المسألة بالعقود ، ولأن أغراض الناس مختلفة فان أحكامها مختلفة ( لأنها تتبع القصود كما قالوا ) ومن هنا فلو كانت الإجازة بنحو تعدد المطلوب ، مثلا المؤجر ( المستأجر ) كان يهدف الاحتياط بالقضاء عن الميت أكثر من مرة حتى ولو تبرع متبرع به فلا تبطل الإجارة . وقد يكون هدفه مباشرة الأجير للعمل وعدم كفاية متبرع عنه فلا يملك الأجير المال إلّا بعد المباشرة .