السيد محمد تقي المدرسي

423

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

ربما يقال من هذه الجهة أنه لا يعتبر فيه قصد القربة ، بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه ، لكن التحقيق أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة ، كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء ، حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة ، ويمكن أن يقال : إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة ، ودعوى أن الأمر الإجاري ليس عبادياً بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية . ( مسألة 3 ) : يجب على من عليه واجب « 1 » من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصى به ، خصوصاً مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية ، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه ، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوة « 2 » ، لأنها دين الله ودين الله أحقّ أن يقضى . ( مسألة 4 ) : إذا علم أن عليه شيئاً من الواجبات المذكورة « 3 » وجب إخراجها من تركته ، وإن لم يوص به والظاهر أن إخباره « 4 » بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة . ( مسألة 5 ) : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر « 5 » من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي وإن لم يوص بهما ، نعم الأحوط « 6 » مباشرة الولد ذكراً كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما ، وإن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته ، وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه ، كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة ، أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته . ( مسألة 6 ) : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط « 7 » وجب إخراجه من

--> ( 1 ) في وجوب الإعلام أو الوصية بقضاء الصيام والصلاة تردد ، ولكنه أولى إن لم يكن أحوط . ( 2 ) في قوته إشكال والأحوط إخراجه من الثلث أو بعد رضا الورثة . ( 3 ) أي من الواجبات المالية لأنها دين . ( 4 ) مع عدم وجود الوسوسة أو التهمة ومعهما ينبغي التحقيق والاحتياط . ( 5 ) والأحوط في غير حالة العذر أيضا . ( 6 ) لا يترك إذا انطبق على الترك بعض العناوين المحرَّمة كالعقوق . ( 7 ) إذا كان يرى الوارث لزوم ذلك الاحتياط أو انتهى كلامه إلى الإقرار بلا شبهة وكان في الحقوق المالية .