السيد محمد تقي المدرسي
381
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( الثالث والعشرون ) : أن يصلي على النبي وآله في السجدتين . ( الرابع والعشرون ) : أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه . ( الخامس والعشرون ) : أن يقول بين السجدتين : ( اللهُمَّ اغْفِرْ لي وارْحَمْنِي وَأَجِرْنِي وَادْفَعْ عَنِّي فَإنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إلِيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ، تَبِارَكَ اللهُ رَبًّ العَالَمِيْنَ ) . ( السادس والعشرون ) : أن يقول عند النهوض للقيام : ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد ) أو يقول : ( اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد ) . ( السابع والعشرون ) : أن لا يعجز بيديه عند إرادة النهوض ، أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض . ( الثامن والعشرون ) : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي للسجود ، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض ، وتضمّ أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلًا . ( التاسع والعشرون ) : إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر . ( الثلاثون ) : مباشرة الأرض بالكفين . ( الواحد والثلاثون ) : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود . ( مسألة 1 ) : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضاً ، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب . ( مسألة 2 ) : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان ، وإلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين . ( مسألة 3 ) : يكره قراءة القرآن في السجود ، كما كان يكره في الركوع . ( مسألة 4 ) : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة « 1 » . ( مسألة 5 ) : لو نسيها رجع « 2 » إليها ما لم يدخل في الركوع .
--> ( 1 ) في وجوبها إشكال ولكنها مستحب والأحوط استحبابا عدم تركها . ( 2 ) في الرجوع إليها إشكال والأحوط عدم الرجوع .