السيد محمد تقي المدرسي

367

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 6 ) : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، وهما من القرآن . ( مسألة 7 ) : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات « 1 » . ( مسألة 8 ) : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إذا قصد القرآنية أيضاً بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ، فيجوز إنشاء الحمد بقوله : الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وإنشاء المدح في الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وإنشاء طلب الهداية في اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك . ( مسألة 9 ) : قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلًا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة ، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً . ( مسألة 10 ) : إذا سمع اسم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي . ( مسألة 11 ) : إذا تحرك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة . ( مسألة 12 ) : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد . ( مسألة 13 ) : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربعة . ( مسألة 14 ) : يجوز في إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه « 2 » . ( مسألة 15 ) : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما بل مع الشك أيضاً كما مر « 3 » لكن لو اختار أحد الوجهين

--> ( 1 ) وهي خمس آيات في المصاحف مع البسملة وأربع من دونها ، وعليها المعوّل اليوم . ( 2 ) وإن كان الإشباع أولى اتباعا للقراءة المشهورة . ( 3 ) ومرَّ أن الوجه الصحة وان الاحتياط حسن .