السيد محمد تقي المدرسي
354
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( السابع ) : أن يصف قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين ، بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى ، ولا تنقص عنها . ( الثامن ) : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر . ( التاسع ) : التسوية بينهما في الاعتماد . ( العاشر ) : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل . فصل في القراءة يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة « 1 » غيرها بعدها إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد . وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ، فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه ، فلو قدمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً « 2 » وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدمها سهواً وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد ، أو أعاد غيرها « 3 » ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها . ( مسألة 1 ) : القراءة ليست ركناً ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة ، وسجد سجدتي السهو مرتين « 4 » : مرة للحمد ، ومرة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتي بها ثم بالسورة . ( مسألة 2 ) : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته « 5 » وإن لم يتمه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع ، وأما إذا كان ساهياً فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت ، وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت « 6 »
--> ( 1 ) الأقوى عدم الوجوب والأحوط ذلك . ( 2 ) الأحوط أن يقرأها ثانية بعد الحمد ثم يعيد الصلاة . ( 3 ) على القول بوجوب السورة . ( 4 ) مرة واحدة احتياطا . ( 5 ) الحكم بالبطلان مشكل إلّا إذا رجع إلى الخلل في قصد الامتثال والأحوط اتمام الصلاة بها أو بغيرها ثم إعادتها أو قضاؤها . ( 6 ) الأحوط استحبابا إعادة الصلاة قضاء .