السيد محمد تقي المدرسي

342

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( أحدها ) : في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء ، إذا لم يتجاوز محل العدول ، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب ، فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محله فيتمّها عشاءً ثم يصلي المغرب ، ويعيد العشاء أيضاً احتياطاً ، وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمّها بنية المغرب . ( الثاني ) : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر ، فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ، ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الأدائيتين « 1 » ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل . ( الثالث ) : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز « 2 » بل الاستحباب بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب . ( الرابع ) : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز ، وأما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ، ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة . ( الخامس ) : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ، بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة . ( السادس ) : العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى « 3 » . ( السابع ) : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض . ( الثامن ) : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام . ( التاسع ) : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعدما قصدها . ( العاشر ) : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .

--> ( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) بناءً على المواسعة في باب القضاء . ( 3 ) على التفصيل الذي يأتي في أحكام صلاة الجماعة .