السيد محمد تقي المدرسي

320

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

وكذا سعف النخل . ( مسألة 10 ) : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس وقبله مشكل . ( مسألة 11 ) : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه ، مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولًا في بعض البلدان دون بعض « 1 » . ( مسألة 12 ) : يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة . ( مسألة 13 ) : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها . ( مسألة 14 ) : يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلًا كالحنظل ونحوه . ( مسألة 15 ) : لا بأس بالسجود على التنباك . ( مسألة 16 ) : لا يجوز « 2 » على النبات الذي ينبت على وجه الماء . ( مسألة 17 ) : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص « 3 » . ( مسألة 18 ) : الأحوط ترك السجود على القنّب . ( مسألة 19 ) : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه . ( مسألة 20 ) : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة . ( مسألة 21 ) : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما . ( مسألة 22 ) : يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم ، والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه ، كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل .

--> ( 1 ) بحيث يعد عند هؤلاء مأكولا ولو أنهم لا يتذوقوه ، أما مالا يعد كذلك فمشكل الحكم بعدم جواز السجود عليه . ( 2 ) احتياطا . ( 3 ) والأحوط تركه فيه .