السيد محمد تقي المدرسي
311
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
فصل فيما يستحب من اللباس وهي أيضاً أمور : ( أحدها ) : العمامة مع التحنك . ( الثاني ) : الرداء خصوصاً للإمام بل يكره له تركه . ( الثالث ) : تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر . ( الرابع ) : لبس السراويل . ( الخامس ) : أن يكون اللباس من القطن أو الكتان . ( السادس ) : أن يكون أبيض . ( السابع ) : لبس الخاتم من العقيق . ( الثامن ) : لبس النعل العربية . ( التاسع ) : ستر القدمين للمرأة . ( العاشر ) : ستر الرأس في الأمة والصبية ، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر . ( الحادي عشر ) : لبس أنظف ثيابه . ( الثاني عشر ) : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة . ( الثالث عشر ) : ستر ما بين السرة والركبة . ( الرابع عشر ) : لبس المرأة قلادتها . فصل في مكان المصلي والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أمور : ( أحدها ) : إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة « 1 » سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه ، كما إذا كان مستاجراً وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً
--> ( 1 ) على المشهور بين فقهائنا ، وهناك قول قوي بعدم البطلان والعمل بماعليه المشهور موافق غالبا للاحتياط ، وما نقوله إن شاء اللّه في هذه التعليقات مبني على المشهور وليست فتاوى .