السيد محمد تقي المدرسي

307

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الصلاة ، وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عارياً « 1 » . ( مسألة 39 ) : إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس على الجميع ، ثم غير المأكول ، ثم الذهب والحرير ويتخير بينهما ، ثم الميتة فيتأخر المغصوب « 2 » عن الجميع . ( مسألة 40 ) : لا بأس بلبس الصبي « 3 » الحرير ، فلا يحرم على الولي إلباسه إياه ، وتصح صلاته فيه بناءً على المختار من كون عبادته شرعية . ( مسألة 41 ) : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل « 4 » ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك . ( مسألة 42 ) : يحرم لبس لباس الشهرة « 5 » بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه ، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته ، كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلًا ، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص بالنساء وبالعكس « 6 » والأحوط ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان . ( مسألة 43 ) : إذا لم يجد المصلي ساتراً حتى ورق الأشجار والحشيش فإن وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود ، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلًا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلًا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلًا ، أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة « 7 » بأن يصلي صلاة المختار تارةً ومومياً للركوع والسجود أخرى قائماً ، وإن لم

--> ( 1 ) بناء على الاحتياط المستحب . ( 2 ) على الأقوى ، أما تقديم الممنوعات الأخر على بعضها فبناء على الاحتياط المستحب . ( 3 ) الأحوط ترك إلباسه الحرير وعدم صلاته فيه . ( 4 ) إلّا إذا كان ضرريا . ( 5 ) إذا كان بهدف التجبر ، أو كان يسبب الخزي له ، أو الفتنة للناس ، أو أي محرم آخر ، وعلى احتياط في غير هذه الصور . ( 6 ) بل يحرم مطلق التشبّه بالجنس الآخر إذا كان فيه فتنة أو كان مقدمة لمحرم ، بل الأحوط تركه مطلقا . ( 7 ) الأقوى كفاية الصلاة عن قيام بإيماء ، والاحتياط المستحب يقتضي أن يصلي - إضافة إلى ذلك - صلاة عادية بركوع وسجود ويصلي جالسا بإيماء ، يعني يصلي لكل فرض ثلاث صلوات .