السيد محمد تقي المدرسي

30

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 1 ) : لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً . ( مسألة 2 ) : الكرّ بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً إلا ثمن شبر « 1 » ، فبالمنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستّين منّاً إلا عشرين مثقالًا . ( مسألة 3 ) : الكرّ بحقة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - مائتا حُقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة . ( مسألة 4 ) : إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال « 2 » يجري عليه حكم القليل . ( مسألة 5 ) : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس ، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي « 3 » . ( مسألة 6 ) : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً وكذا ، إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج . ( مسألة 7 ) : الماء المشكوك كرّيته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط « 4 » ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقات ، نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة . ( مسألة 8 ) : الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّية حكم بطهارته ، وان كان الأحوط التجنب ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته ، وأما القليلُ المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته .

--> ( 1 ) هذا هو التقدير الأفضل والأحوط ولكنه ليس الأقرب فإنه يكفي أن يكون مقدار الماء أكثر من سبعة وعشرين شبرا مكعبا . ( 2 ) إذا اعتبر العرف أن الماء هو بذات التقدير الذي ذكره الشارع مثلا سبعة وعشرين كفى ولا داعي لهذه الدقة . ( 3 ) فيما يكون اندفاعه ضعيفا إشكال . ( 4 ) بل الأظهر إن لم يكن الأقوى فيتنجس بالملاقاة .