السيد محمد تقي المدرسي

294

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات « 1 » إن وسع الوقت وإلا فبقدر ما وسع ، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها ، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار ، والأولى أن يكون على خطوط متقابلات . ( مسألة 12 ) : لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى . ( مسألة 13 ) : من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل ، وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم الأولى ثم يشرع في الثانية ، ويجوز أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم ، والأحوط اختيار الأول ، ولا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى « 2 » ، نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى . ( مسألة 14 ) : من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية ، أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ؟ الأظهر الوجه الأول ، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير « 3 » ، وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعيّن الإتيان بجهات الثانية ، ويكون الأولى قضاء ، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين ، وإيراد النقص على الثانية . كما في الفرض الأول وكذا الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلًا ، بخلاف العشاءين ، لاختلافهما في عدد الركعات . ( مسألة 15 ) : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة ، ولا إتيان البقية ، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ، وإلا وجبت الإعادة . ( مسألة 16 ) : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم ، والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية ، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار ، كصلاة الآيات ، وصلاة الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو ، وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات ، أوالتعيين

--> ( 1 ) يكفي أن يصلي إلى جهة واحدة ، وان كان الاحتياط المستحب الصلاة إلى الجهات كلها . ( 2 ) لا تجب الإعادة . ( 3 ) وهو الأقوى .