السيد محمد تقي المدرسي
290
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك ، ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء ، وإلا لم يجب وإن علم بحدوث العذر قبله ، وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة ، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر ، وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لابد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات « 1 » ، وذهب بعضهم إلى كفاية مضى مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب ، وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة ، والأقوى الأول ، وإن كان هذا القول أحوط . ( مسألة 15 ) : إذا ارتفع العذر المانع « 2 » من التكليف في آخر الوقت فإن وسع للصلاتين وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات ، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات ، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر ، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة . ( مسألة 16 ) : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانياً كما في الإغماء والجنون الإدواري ، فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير ؟ وجوه « 3 » . ( مسألة 17 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت ، فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها ، وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة . ( مسألة 18 ) : يجب « 4 » في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتي بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى « 5 » .
--> ( 1 ) لا يترك الاحتياط بالقضاء بمجرد كفاية الوقت للصلاة وحدها . ( 2 ) من الحيض مثلا ووسع الوقت للغسل منه أيضا ، لأن تحصيل هذه الطهارة لا يمكن قبل النظافة من الدم . ( 3 ) لو صلى أربعا بقصد ما في الذمة كانت كافية وإن كانت إقامة الظهر أقرب . ( 4 ) على الأحوط . ( 5 ) في البطلان إشكال والاحتياط أولى .