السيد محمد تقي المدرسي

265

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 2 ) : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه « 1 » أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء . ( مسألة 3 ) : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه ، وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه ، لأنه من الحائل « 2 » . ( مسألة 4 ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها . ( مسألة 5 ) : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان . ( مسألة 6 ) : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ، ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه . ( مسألة 7 ) : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن وإلا سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه . ( مسألة 8 ) : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ، ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً ، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما « 3 » . ( مسألة 9 ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به ، والضرب بالظاهر والمسح به . ( مسألة 10 ) : الخاتم حائل فيجب « 4 » نزعه حال التيمم . ( مسألة 11 ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه ، وأما مع التعدد كالحائض والنفساء مثلًا فيجب تعيينه ولو بالإجمال « 5 » .

--> ( 1 ) إذا كان تابعا عرفا للممسوح . ( 2 ) إذا كان كثيفا كما مر . ( 3 ) الأقوى المسح بالذراع وعليها وإن لم يكن استناب أو مسح بالأرض ما أمكنه من مواضع التيمم . ( 4 ) على الأحوط . ( 5 ) يكفي أن يتيمم تقربا إلى اللّه سبحانه .