السيد محمد تقي المدرسي

261

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

جواز إزالته بالغسل إشكال . ( مسألة 7 ) : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكاً « 1 » . ( مسألة 8 ) : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب . ( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء أو نحوه . ( مسألة 10 ) : إذا كان وظيفته التيمم بالغبار ، يقدم ما غباره أزيد كما مر « 2 » . ( مسألة 11 ) : يجوز التيمم اختياراً على الأرض النديّة والتراب النديّ ، وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها . ( مسألة 12 ) : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، وإن صلى به بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته . ( مسألة 13 ) : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى « 3 » ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه . فصل في شروط ما يُتيمم به يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً ، فلو كان نجساً بطل ، وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين ، ويلحقه حكمه ، ويشترط

--> ( 1 ) ما جاء في المتن موافق للاحتياط وإن كان الأقوى جواز التيمم بمايسمى أرضا حتى ولو كان فيه خليط . ( 2 ) احتياطا . ( 3 ) إن لم يسم طينا عرفا .