السيد محمد تقي المدرسي
219
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
وبعد الثالثة : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ ، تَابِعْ اللَّهُمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنِهِمْ بِالخَيْرَاتِ إنّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٍ ) . وبعد الرابعة : ( اللَّهُمَّ إنّ هَذَا المُسَجَّى قُدَّامَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ ، نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، اللَّهُمَّ إنّكَ قَبَضْتَ رُوْحَهُ إلَيْكَ ، وَقَدْ احْتَاجَ إلى رَحْمَتِكَ ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ ، اللَّهُمَّ إنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إلَّا خَيْراً ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا ، اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فَي إِحْسَانِهِ ، وَإنْ كَانَ مُسِيْئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ، اللَّهُمَّ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ يَتَوَلَّاهُ وَيُحِبُّهُ ، وَأَبْعِدْهُ مِمَّنْ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ وَيُبْغِضُهُ ، اللَّهُمَّ أَلحِقْهُ بِنَبِيِّكَ ، وَعَرِّفْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، وَارْحَمْنَا إذَا تَوَفَّيْتَنَا يَا إلَهَ العَالَمِيْنَ ، اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي أَعْلَى عِلِّيِيْنَ ، وَاخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي الغَابِرِينَ ، وَاجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدْ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَارْحَمْهُ وَإيَّانَا بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ) . والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة : ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) . وإن كان الميت امرأة يقول بدل قوله : ( هذا المسجى ) إلى آخره : ( هذه المُسَجَّاةُ قُدَّامَنَا أَمَتُكَ وَابْنَةُ عَبْدِكَ وَابْنَةُ أَمَتِك ) ، وأتى بسائر الضمائر مؤنثاً . وإن كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحِيْمِ ، رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمِ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِم وَأَزْوَاجِهِم وَذُرِّيَاتِهِم إنَّك أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيْم ) . وإن كان مجهول الحال يقول : ( اللَّهُمَّ إنْ كَانَ يُحِبُّ الخَيْرَ وَأَهْلَهُ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَتَجَاوَزْ عَنْهُ ) . وإن كان طفلا يقول : ( اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لأَبَوَيْهِ وَلَنَا سَلَفاً وَفَرْطاً وَأَجْراً ) . ( مسألة 1 ) : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية ، أو كون الميت منافقاً ، وإن نقص سهواً بطلت ، ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلا أتمها . ( مسألة 2 ) : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين ، والثاني على الصلاة على محمد وآله ، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران ، وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الآخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة . ( مسألة 3 ) : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها .