السيد محمد تقي المدرسي
217
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وكونه رجلًا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل ، وعدم علو مكان الإمام ، وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض ( مسألة 12 ) : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين « 1 » . ( مسألة 13 ) : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم . ( مسألة 14 ) : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن . ( مسألة 15 ) : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف ، كما في جماعة النساء فلا يتقدم ولا يتبرز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلون جلوساً . ( مسألة 16 ) : في الجماعة من غير النساء والعراة ، الأولى « 2 » أن يتقدم الإمام ، ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ، ولو كان المأموم واحداً . ( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب « 3 » أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفّ وحدها . ( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء « 4 » ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد ، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل ، ولا يخرج عن المحاذاة « 5 » لها . ( مسألة 19 ) : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكن الأحوط « 6 » إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام ، لأنه لا يبعد اشتراط
--> ( 1 ) إلّا الإذن من الولي أو الوصية من الميت . ( 2 ) بل الأحوط . ( 3 ) بل الأحوط في كل الفروع . ( 4 ) لم نعرف مستنده . ( 5 ) على احتياط في كل ذلك . ( 6 ) الاحتياط إما الانفراد وإما الصبر ، واللّه العالم .