السيد محمد تقي المدرسي
210
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
عن إسرافيل عليه السّلام ، عن اللوح والقلم ، قال : يقول الله عزّ وجلّ : ولَايَةُ عَليّ بن أبي طالِب حِصْني فَمَنْ دَخَلَ حِصْني أَمِنَ مِنْ ناري ) . وإذا كُتِبَ على فصّ الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة والإقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كل ما يُرْجَى منه النفع من غير أن يقصد الورود ، والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السّلام أو يجعل في المداد شيء منها أو بتربة سائر الأئمة عليهم السّلام . ويجوز أن يكتب بالطين والماء ، بل بالإصبع من غير مداد . ( الثاني عشر ) : أن يهيئ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث من هيّأَ كفنه لم يكتب من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة . ( الثالث عشر ) : أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة . تتمة : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن . فصل في مكروهات الكفن وهي أمور : ( أحدها ) : قطعه بالحديد . ( الثاني ) : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كُفِّن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس بأكمامه . ( الثالث ) : بل الخيوط التي يخاط بها بريقه . ( الرابع ) : تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح ، بل تطييبه ولو بغير البخور ، نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة ، كما مرّ . ( الخامس ) : كونه أسود . ( السادس ) : أن يكتب عليه بالسواد . ( السابع ) : كونه من الكتان ولو ممزوجاً . ( الثامن ) : كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر .