السيد محمد تقي المدرسي
199
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
يغسله بست قُرَب ، والتأسي به صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حسن مستحسن . ( مسألة 5 ) : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله ، وإن تعذر كلاهما سقطا ، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور . ( مسألة 6 ) : إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات « 1 » بدلًا عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع ، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع ، أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط . ( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول « 2 » ، ويأتي بالتيمم بدلًا عن كل من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفى كل من الأول والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث فيتممه أوّلًا ، ثم يغسله بماء الكافور ، ثم يتممه بدل القراح « 3 » . ( مسألة 8 ) : إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم ، كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات « 4 » . ( مسألة 9 ) : إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر . ( مسألة 10 ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط . ( مسألة 11 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت ، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدّد .
--> ( 1 ) بل يكفي مرة واحدة . ( 2 ) بل هو مخير بين الأغسال . ( 3 ) يكفي غسله عن التيمم على الأظهر ، وان كان الأحوط ما ذكره قدّس سرّه . ( 4 ) بل مرة واحدة .