السيد محمد تقي المدرسي

190

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

فصل في المكروهات وهي أمور : ( الأول ) : أن يمسّ في حال النزع فإنّه يوجب أذاه . ( الثاني ) : تثقيل بطنه بحديد أو غيره « 1 » . ( الثالث ) : إبقاؤه وحده ، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه . ( الرابع ) : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار . ( الخامس ) : التكلّم الزائد « 2 » عنده . ( السادس ) : البكاء عنده . ( السابع ) : أن يحضره عملة الموتى . ( الثامن ) : أن يخلّى عنده النساء وحدهنّ خوفاً من صراخهن عنده . فصل في كراهة تمني الموت لا يحرم كراهة الموت ، نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يحب لقاء الله تعالى ، ويكره تمنّي الموت ولو كان في شدة وبليّة ، بل ينبغي أن يقول : ( اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي ) ويكره طول الأمل ، وأن يحسب الموت بعيداً عنه ، ويستحب ذكر الموت كثيراً ، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما في بعض الأخبار من أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه ، نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه « 3 » . فصل في الأعمال المتعلقة بتجهيز الميت الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميت من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن من الواجبات الكفائية فهي واجبة على جميع المكلفين ، وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا

--> ( 1 ) على التسامح في الأمرين . ( 2 ) على التسامح فيه وفيما يأتي . ( 3 ) ولعل المراد أهل مسجده وهم أهل المنطقة التي يعيش فيها .