السيد محمد تقي المدرسي

187

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( الثالث ) : أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام . ( الرابع ) : أن يجدد التوبة . ( الخامس ) : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم . ( السادس ) : أن يُعْلِم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام . ( السابع ) : الإذن لهم في عيادته . ( الثامن ) : عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البرء بدونها . ( التاسع ) : أن يجتنب ما يحتمل الضرر . ( العاشر ) : أن يتصدق هو وأقرباؤه بشيء ، قال رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( داووا مرضاكم بالصدقة ) . ( الحادي عشر ) : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة . ( الثاني عشر ) : أن ينصب قيّماً أميناً على صغاره ويجعل عليه ناظراً . ( الثالث عشر ) : أن يوصي بثلث ماله إن كان مؤسراً . ( الرابع عشر ) : أن يهيئ كفنه . ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيّته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها . ( الخامس عشر ) : حسن الظنّ بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع . فصل في عيادة المريض عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة ، وفي بعض الأخبار أنَّ عيادته عيادة الله تعالى ، فإنه حاضر عند المريض المؤمن ، ولا تتأكّد في وجع العين والضرس والدمل ، وكذا من اشتد مرضه أو طال ، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار ، بل يستحبُّ في الصباح والمساء ، ولا يشترط فيها الجلوس ، بل ولا السؤال عن حاله ، ولها آداب : ( أحدها ) : أن يجلس عنده ، ولكن لا يطيل الجلوس إلا إذا كان المريض طالباً . ( الثاني ) : أن يضع العائد إحدى يديه علي الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض . ( الثالث ) : أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقاً .