السيد محمد تقي المدرسي

169

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

ثلاثة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو أم ولد ، نعم في المبعّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع « 1 » بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ، ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً وهو الحرمة ، وإن كان أحوط « 2 » ، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت . ( مسألة 6 ) : المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا . ( مسألة 7 ) : وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم ، لكنه أحوط « 3 » . ( مسألة 8 ) : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوة « 4 » . ( مسألة 9 ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم ، فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج . ( مسألة 10 ) : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حيّة أو ميتة . ( مسألة 11 ) : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط « 5 » . ( مسألة 12 ) : إذا وطأها بتخيّل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الأمداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع « 6 » . ( مسألة 13 ) : إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه .

--> ( 1 ) والأقوى كفاية النقد بل تعينه كما سبق . ( 2 ) لا يترك في صورة التقصير في تعلم الأحكام . ( 3 ) احتياطا استحبابيا . ( 4 ) وهو المتعين . ( 5 ) استحبابا . ( 6 ) وفي الجميع الكفارة النقد على القول بوجوبه .