السيد محمد تقي المدرسي

152

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 20 ) : الغسل بالميزر الغصبي باطل « 1 » . ( مسألة 21 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه ، على زوجها على الأظهر لأنه يُعدّ « 2 » جزءاً من نفقتها . ( مسألة 22 ) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أوفي حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمّداً بطلا معاً ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً ، فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء بل يمكن أن يقال إن الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج فكلّه حرام وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صحّ . فصل في مستحبات غسل الجنابة وهي أمور « 3 » : ( أحدها ) : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل . ( الثاني ) : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين ، من غير فرق بين الارتماس والترتيب . ( الثالث ) : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ، ويكفي مرّة أيضاً . ( الرابع ) : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال . ( الخامس ) : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار . ( السادس ) : تخليل . الحاجب غير المانع لزيادة الاستظهار . ( السابع ) : غسلّ كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً .

--> ( 1 ) إذا كان الغسل بذاته تصرفا فيه فغسله باطل على فتوى المشهور الموافق للاحتياط ، وأما إذا لم يكن تصرفا فلا . ( 2 ) يرجع ذلك إلى العرف في كل زمان ومكان . ( 3 ) بعضها ثابت استحبابها وبعضها لم يثبت ، فالأفضل قصد الرجاء فيها .