السيد محمد تقي المدرسي

140

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 6 ) : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 7 ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة « 1 » ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها . ( مسألة 8 ) : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويوميا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفيّة السابقة . ( مسألة 9 ) : من أفراد دائم الحدث ، المستحاضة وسيجئ حكمها . ( مسألة 10 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضي من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة « 2 » . ( مسألة 11 ) : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر وهو الأظهر « 3 » . فصل في الأغسال والواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة ، أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما أنّ في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلًا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها . ( مسألة 1 ) : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه : ( الأول ) : أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة .

--> ( 1 ) والأحوط إتمامها ثم الإعادة . ( 2 ) احتياطا . ( 3 ) ويمكن أن يقال بضرورة التوضؤ إلا من السلس والبطن .