السيد محمد تقي المدرسي

128

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 36 ) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته « 1 » ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحق الزوج ، والأجير مع منع المستأجر ، وأمثال ذلك « 2 » . ( مسألة 37 ) : إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم يكن مستبرئاً فإنه حينئذٍ يبني على أنّها بول وأنّه محدث ، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظن غير المعتبر « 3 » كالشك في المقامين ، وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء ، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتّصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه ، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه ، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً . ( مسألة 38 ) : من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجبعليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعد الوقت ، وأما إذا كان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ ، لكنه مشكل ، فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضاً ، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما . ( مسألة 39 ) : إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلى ، ثم تيقّن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضاً بناءً على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح ، وإما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة ، وأما الأولى فالأحوط إعادتها ، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها . ( مسألة 40 ) : إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية ، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث ، والشك

--> ( 1 ) كما يشكل الحكم بالبطلان إذ لا دليل عليه سوى حرمة التصرف في بدنه مما هي غير واضحة . ( 2 ) مما يكون فيه إضاعة لحق أحد ولا يتنافي مع الإتيان بحق الشرع . ( 3 ) إلا إذا أورث الاطمئنان العرفي ، فإنه حجة في مثل هذه الموارد .