السيد محمد تقي المدرسي
105
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت « 1 » أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ . ( الرابع ) : دخول المساجد . ( الخامس ) : دخول المشاهد المشرفة . ( السادس ) : مناسك الحج ، مما عدا الصلاة والطواف . ( السابع ) : صلاة الأموات . ( الثامن ) : زيارة أهل القبور . ( التاسع ) : قراءة القرآن أو كتابته أو لمس حواشيه أو حمله . ( العاشر ) : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى . ( الحادي عشر ) : زيارة الأئمة عليهم السّلام ولو من بعيد . ( الثاني عشر ) : سجدة الشكر أو التلاوة . ( الثالث عشر ) : الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيته في الإقامة . ( الرابع عشر ) : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلٍّ منهما . ( الخامس عشر ) : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله . ( السادس عشر ) : النوم . ( السابع عشر ) : مقاربة الحامل . ( الثامن عشر ) : جلوس القاضي « 2 » في مجلس القضاء . ( التاسع عشر ) : الكون على الطهارة « 3 » . ( العشرين ) : مسّ كتابة القرآن « 4 » في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ وقد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفساً « 5 » أيضاً . وأما القسم الثاني ، فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً ، وأما الغسل فلا يستحب « 6 » فيه التجديد بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة .
--> ( 1 ) المهم صدق التهيؤ أنى كان الوقت قريبا أو بعيدا . ( 2 ) ألحق به مجلس العلم ، ولكن لم يعرف لهما دليل خاص . ( 3 ) الطهارة غاية كل وضوء إلا أن سائر الموارد مترتب عليها . ( 4 ) إذا كان في مسه رجحان . ( 5 ) باعتباره طهارة ونورا ونظافة . ( 6 ) لا يبعد القول باستحبابه في نفسه إذا شمله الطهر فيكون مشمولا لقوله سبحانه : إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ .