السيد محمد تقي المدرسي

79

فقه الإستنباط (دراسات في مبادئ علم الأصول)

فإنَّ لتفسير القرآن الكريم موقعاً متميزاً في المسلمين . وبالرغم من أنَّ هذه الكلمة لم ترد في الآيات إلا مرة واحدة حيث قال ربنا سبحانه : ( وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ) « 1 » ، إلّا أنها موجودة بوفرة في الأحاديث مما يجعلها حقيقة شرعية ، وهي تعني : توضيح الآية . . ببيان مُجمله ، وتفصيل مُحكمه ، وتفريع أصله . ولقد أدّى التفسير « 2 » منظومةً متكاملةً من الأدوار المهمة في ثقافة الأمة وتشريع الأحكام : أولًا : أدّى دور بيان ألفاظ الوحي ، من تفصيلٍ وتبيينٍ ، سواءً من خلال بيان المعاني المعجمية للكلمات ، أو من خلال دلالات سياق الكلام ، أو حتى دلالات سياق الحال - مثل أسباب النزول - . ثانيا : أدّى دور بيان حكمة التشريع ، وبيان غاياته ، وسياق موضوعاته ، وتوافق أحكامه ، حتى لا يكون هناك إختلاف بين آفاقه . ثالثا : أدّى دور تطبيق أحكامه على الموضوعات الخارجية ، وتأويل كلماته حسب متغيّرات الزمان والمكان : ألف - لقد جاء في القرآن لفظ " هلوع " حيث خفي على البعض ، ولكن سياق الآية هو الذي فَسَّره ، كما قال سبحانه : ( إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ) . « 3 » وكذلك وردت كلمة " أبّ " في قوله سبحانه : ( وَفَاكِهَةً وَأَبًّا * مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ) . « 4 » حيث أنَّ السياق فسّر الكلمة ، حيث إن الفاكهة متاع للإنسان بينما الأبّ ( وهو

--> ( 1 ) - الفرقان ، 33 . ( 2 ) - كانت هناك في فقه القانون - كما في فقه الشريعة - الحاجة الماسة للتفسير ، وظهرت ثلاثة مذاهب فيه ، الأول : مذهب تفسير اللفظ ، الثاني : مذهب الكشف عن هدف المُشرِّع ، الثالث : مذهب تطبيق اللفظ على الواقع . ونرى إن المسلمين قد اتبعوا هذه المذاهب جميعاً حسب حاجتهم ، وفيما يلي نبيّن بعض ما جاء عند فقهاء القانون في هامش الحديث عما نجده في الشريعة الغراء . ( 3 ) - المعارج ، 19 - 21 . ( 4 ) - عبس ، 31 - 32 .