السيد محمد تقي المدرسي
293
فقه الإستنباط (دراسات في مبادئ علم الأصول)
أمّا عند عدم وجود أثر ولا استعداد ولا أيّ عُلقة فالعرف لا يطلق الصفة على صاحبها إلا نادراً ومجازاً ، مثلا لايُسمي الزوج أو الزوجة إلّا من هو فعلًا كذلك ، وهكذا صفة الأمارة لاتُطلق على الأمير السابق واللاحق إلّا نادراً ومجازاً ، كما لاتُطلق كلمة الحيّ على الميّت ، ولا الشجاع على الجبان ، ولا الغني على الفقير باعتبار حالة سابقة ، أي كان الميّت حيّاً ، وكان الجبان شجاعاً ، وكان الفقير غنيّاً . ومن هنا لا يشمل الإرث الزوجة أو الزوج السابقين وحتى بعض الفقهاء قد أفتى بحرمة النظر إلى صور الزوجة التي إلتُقِطت قبل أو بعد حالة الزوجية