السيد محمد تقي المدرسي
97
أحكام الزواج وفقه الأسرة
يمتعها ويعطيها حسب وسعه بالمعروف ، وهكذا يجب النظر في حالهما عند تقديرالمتعة ( من حيث وسعه هو ، وما تستحق هي عرفاً ) . السنة الشريفة : ا - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة ، وإن كان فعلهما واحداً ، لأن الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ، ولم ينتظر فراغها ، فصارالصداق عليه دونها لذلك " « 1 » . 2 - وروى محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله عن أدنى ما يجزي من المهر ، قال : " تمثال من سكر " « 2 » . 3 - وروى فضيل بن يسار عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : " الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير " « 3 » . 4 - وروى الوشاء عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال : " لو أن رجلًا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً ، وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً ، والذي جعله لأبيها فاسداً " « 4 » . 5 - وروى الإمام الباقر عليه السلام من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله في الإمهار بالمنفعة ما يلي : " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : زوجني . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله زوجنيها .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب المهور ، الباب 11 ، ص 23 ، ح 10 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 1 ، ص 1 ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، ح 3 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 9 ، ص 19 ، ح 1 .