السيد محمد تقي المدرسي
88
أحكام الزواج وفقه الأسرة
السنة الشريفة : 1 - روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال : " المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها ، تزويجها بغير ولي جائز " « 1 » . 2 - وقال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام : " الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها " « 2 » . 3 - وروي عن أبي الحسن عليه السلام : " في المرأة البكر إذنها صمتها ، والثيب أمرها إليها " « 3 » . 4 - وقال عبد الله بن الصلت : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال : " لا ، ليس لها مع أبيها أمر " ، قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : " ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر " « 4 » . 5 - وروي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته أنه قال : " يؤامرها فإن سكتت فهو اقرارها ، وإن أبت لم يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلانا ، زوجها ممن ترضى " « 5 » .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 3 ، ص 201 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 4 ، ص 205 ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 5 ، ص 206 ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 6 ، ص 207 ، ح 3 . ( 5 ) - المصدر ، الباب 7 ، ص 210 ، ح 1 .