السيد محمد تقي المدرسي

78

أحكام الزواج وفقه الأسرة

أ - إن مضى من مباشرة الثاني للمرأة أقل من ستة أشهر ، ولم تمض من مباشرة الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالزوج الأول . ب - إن مضت من مباشرة الأول أقصى المدة ، ومن مباشرة الثاني ستة أشهر أو أكثر إلى ما قبل أقصى فترة الحمل فهو ملحق بالثاني . ج - إن مضى من الأول أقصى المدة ، ومن الثاني أقل من ستة أشهر فلا يلحق بأي منهما . د - إن مضى من الأول ستة أشهر فصاعداً وكذلك من الثاني ، فالأقوى في هذه الحالة لحوقه بالثاني بعد انعدام الأمارات الأخرى الدالة على لحوقه بالأول كالتحليل الطبي الموثوق به . 2 - نفس الأحكام المذكورة تنطبق إذا تزوجها الثاني بعد تمام العدة للأول وشك في لحوق الولد .