السيد محمد تقي المدرسي

76

أحكام الزواج وفقه الأسرة

3 - وعنه عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال : " إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة " « 1 » . الأحكام : يعتبر اللواط - والعياذ بالله - واحدا من أسباب التحريم الأبدي ، فمثل هذه الممارسة الشاذة تسبب التحريم بشأن أقارب الشخص الملاط به على تفصيل نذكره فيما يلي : 1 - من لاط بشخص فأوقب « 2 » ولو بعض الحشفة حرمت عليه أم الملاط به وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته ، من غير فرق بين كون الملوط به كبيراً اوصغيراً ، والأحوط التحريم ايضأ إذا كان اللائط صغيرا وإن كان الأقوى خلافه . 2 - وعلى العكس من ذلك لا تحرم على الملاط به أم اللائط وبنته وأخته على الأقوى . 3 - إذا كان الملاط به خنثى حرمت على اللائط أم هذه الخنثى وبنتها ، لأن المباشرة الجنسية هذه لا تخلو من أن تكون لواطاً ( إذا كان الخنثى ذكراً ) أو زنا ( إذا كان الخنثى أنثى ) ، والتحريم يشمل كلتا الحالتين . 4 - الأحوط حرمة الام والبنت والأخت على اللائط وإن كان اللواط بعد التزوج من واحدة منهن ، خصوصا إذا طلقها وأراد أن يتزوجها من جديد . 5 - يشمل الحكم الام الرضاعية وكذلك الأخت والبنت من الرضاعة . 6 - لا يشمل الحكم صورة الاكراه والشبهة ، وان كان الأحوط انتشار الحرمة .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، ص 339 ، ح 2 . ( 2 ) - الايقاب أو الثقب مصطلح يطلق على حالة الادخال الكلي أو الجزئي .