السيد محمد تقي المدرسي
66
أحكام الزواج وفقه الأسرة
2 - وهكذا لو زنى الأب بزوجة ابنه لم تحرم على الابن ، وكذا لو زنى الابن بزوجة أبيه لا تحرم على أبيه . 3 - إذا كان الزنا سابقاً على الزواج فإن كان بالعمة أوالخالة ، فإنه يوجب حرمة بنتيهما ، وإن كان بغيرهما فالأحوط التحريم . 4 - لا فرق في الحكم السابق بين الزنا في القبل أوالدبر . 5 - ألحق البعض الوطء بشبهة إلى الزنا في نشر الحرمة ان كان سابقا على النكاح بخلاف ما إذا كان لاحقا له ، وهوالاحوط . حالات الشك : 1 - إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم . 2 - إذا شك في أنه هل كان الزنا سابقاً على الزواج أو لاحقاً ؟ . بنى على أنه كان لاحقاً . 3 - لا فرق بين كون الزنا اختياريا أوكان مجبراً عليه ، ولا بين كون الزاني بالغا أو غير بالغ ، وكذلك المزني بها كل ذلك شريطة صدق الفجور والزنا على أفعالهم . 4 - إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيتهما هي ، وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت ، أما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز التزويج من أم أو بنت الأخرى . جيم : الجمع بين الأختين القرآن الكريم : قال تعالى في النص على النساء اللاتي يحرم على الرجل التزويج منهن : . . . وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ( النساء ، 23 ) . السنة الشريفة :