السيد محمد تقي المدرسي
51
أحكام الزواج وفقه الأسرة
2 - أن تتوالى الرضعات ، فلوتراوحت عليه مرضعتان لم يكف حتى ولوكانتا زوجتي رجل واحد . نعم لا يضر بالتوالي لو سقي الطفل بقدرضئيل من اللبن أومن ماء السكر في أثناء الرضعات ، بحيث يعد الرضاع غذاءه الرئيسي الذي ينبت لحمه ودمه . أما إذا كان إنبات لحمه ودمه بالطعام والشراب أوبهما ولبن المرضعة جميعا ، فإن انتشار الحرمة مستبعد . 3 - أن يتم الرضاع من الثدي ، اما لو سقي اللبن بعد أن يُحلب فإن أغلب الفقهاء قالوا إنه لا ينشرحرمة ، لأنه لا يسمى رضاعا ، والاحتياط أمثل خصوصا إذا تم إنبات اللحم والدم بذلك اللبن . أما مص الثدي عبر أنبوب متصل أوما أشبه فإنه لا يضر ، لأنه يسمى رضاعا عندهم . وهذا القيد جاء في الارتضاع يوما وليلة أيضاً . 4 - وقَيَّدَ البعض أن يكون الارتضاع في حالة حياة المرضعة ، فلو أكمل الطفل الرضعة الأخيرة بعد وفاتها لا يكفي ، لأنه لا يسمى إرتضاعاً ، ولا يترك الاحتياط في مثل هذه الحالة . الشرط الثالث : الرضاع قبل فطام القران الكريم : قال الله سبحانه : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ( البقرة ، 233 ) .