السيد محمد تقي المدرسي

30

أحكام الزواج وفقه الأسرة

4 - وروى أبو بصيرأنه سأل أبا عبد الله عليه السلام : هل يصافح الرجل المرأة التي ليست بذات محرم ؟ فقال عليه السلام : لا ، الا من وراء ثوب " « 1 » . 5 - وقال سماعة : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة ، فقال عليه السلام : " لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها ؛ أخت ، أوبنت ، أوعمة ، أوخالة ، أوبنت أخت ، أونحوها ، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها الا من وراء الثوب ، ولايغمز كفها " « 2 » . الأحكام : 1 - يجوز للرجل ، أن يسمع صوت المرأة الأجنبية ، ما لم يكن هذا السماع عن تلذذ وريبة ، وإن كان الأحوط إستحباباً الترك في غير مقام الحاجة اوالضرورة العرفية . 2 - يحرم على المرأة إسماع الرجل الصوت الذي فيه تهييج من خلال تحسينه وترقيقه . 3 - لا تجوز مصافحة الأجنبية إلّا من وراء ثوب ، من دون ان يغمز يدها ( أي يضغط على يدها ) . 4 - لا بأس من لمس المحارم من دون شهوة أوخشية الفتنة . 5 - يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ، ودعوتهن إلى الطعام ، وتتأكد الكراهة في المرأة الشابة . 6 - يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد أن يبرد .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 الباب 115 ، ح 1 ( 2 ) - المصدر ، ح 2 .