السيد محمد تقي المدرسي
24
أحكام الزواج وفقه الأسرة
2 - وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " الا ما ظهر منها " ، قال : " الزينة الظاهرة الكحل والخاتم " « 1 » . 3 - وقال عليه السلام : " أول نظرة لك ، والثانية عليك لا لك ، والثالثة فيها الهلاك " « 2 » . الأحكام : 1 - لا يجوز للرجل النظر إلى الأجنبية « 3 » من غيرضرورة إلا في الحد المتعارف عليه ( الوجه والكفين ) مع عدم الريبة والتلذذ . 2 - يجوز النظر إلى المحارم نسباً ، أورضاعاً ، أومصاهرة على أن تكون المصاهرة بعلاقة شرعية . 3 - يجوز النظر إلى الكتابيات ، بل مطلق الكافرات مع عدم التلذذ وعند الامن من الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار في النظر على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره . ويبدو أنه لا إشكال في النظر بهذه الكيفية إلى نساء أهل البوادي والقرى ، واللواتي لا ينتهين إذا نُهين . باء : متى يجوز النظر أو اللمس ؟ السنة الشريفة : 1 - قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام - في حديث - : " وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه ، وأن يعرض عما نهى الله عنه ، مما لا يحل له ، وهوعمله من الايمان ، فقال تبارك وتعالى :
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 145 ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 109 ، ح 3 ( 2 ) - المصدر ، الباب 104 ، ح 8 ( 3 ) - المرأة الأجنبية ، مصطلح يُطلق على كل امرأة يحل للرجل أن يتزوجها - بأصل الشرع - أي كل النساء باستثناء المحارم ، كالأخت والعمة والخالة .