السيد محمد تقي المدرسي

195

أحكام الزواج وفقه الأسرة

12 - ولكن لا ينبغي أن يثير الانسان نفسه بشهوة امرأة أخرى ثم يجامع زوجته بتلك الشهوة فإنها مكروهة حسب الرواية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله حيث قال : " يا علي . لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإني أخشى إن قضيَ بينكما ولد أن يكون مخنثاً مخبلًا " « 1 » . 13 - وقال بعض الفقهاء انه يستحب المباشرة عند ميل الزوجة وذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله حيث رأى رجلا فسأله قائلأ : " أصبحت صائماً " ؟ فقال : لا . قال : " فأطعمت مسكينا " ؟ قال : لا . قال : " فارجع إلى أهلك فإنه منك عليهم صدقة " « 2 » . 14 - ولا بأس شرعاً أن يُمتِّع زوجته بأية وسيلة ممكنة ، ولكن إياه أن يستعين بغير جسده في إمتاعها ، هكذا روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها " « 3 » . 15 - وبالرغم من جواز النظر إلى عورة امرأته ولكن يُكره ذلك عند المباشرة ، كما يُكره الكلام عندئذ . فقد جاء في الأحاديث المأثورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كره النظر إلى فرج النساء ، وقال إنه يورث العمى ، وكره الكلام عند الجماع ، وقال إنه يورث الخرس ، وكره المجامعة تحت السماء .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 188 ، الباب 150 ، الحديث 1 ( 2 ) - المصدر ، ص 75 ، الباب 49 ، الحديث 1 ( 3 ) 3 - المصدر ، ص 77 ، الباب 51 ، الحديث 2 .