السيد محمد تقي المدرسي
135
أحكام الزواج وفقه الأسرة
عدة لك علي ، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوماً ، وإن حدث بك ولد فأعلميني " « 1 » . 2 - وروى محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله في حديث عن المتعة : أرأيت إن حبلت ؟ قال : " هو ولده " « 2 » . 3 - وروى ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : " لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها " « 3 » . 4 - وروى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : " فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق " « 4 » . الأحكام 1 - يجوز للرجل العزل عن المعقودة متعة ، بل يستحب إذا خشي على الذرية من الضياع ، وينبغي أن يشترط ذلك عليها عند العقد . 2 - لوحملت المتمتع بها الْحِقَ به الولد ، ولا يجوز له أن ينفيه عن نفسه إلّا عند العلم بأن الولد ليس له ، حتى لو كان قد عزل عنها ، فان الماء قد يسبق إلى رحمها دون علمه . 3 - لو نفى الولد انتفى ظاهرا ، دون حاجة إلى اللعان .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 467 ، الباب 18 ، ح 6 . ( 2 ) - المصدر ، ص 488 ، الباب 33 ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، ج 15 ، ص 605 ، أبواب اللعان ، الباب 10 ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، ج 14 ، أبواب المتعة ، ص 473 ، الباب 22 ، ح 3 .