السيد محمد تقي المدرسي
131
أحكام الزواج وفقه الأسرة
2 - وقال في حديث آخر بعد أن سُئل عن المتعة : " مهر معلوم إلى أجل معلوم " « 1 » . 3 وقال أبو بصير : سألت أبا عبد الله عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : " كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر " « 2 » . 4 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " جاءت امرأة إلى عمر فقالت : اني زنيت فطهرني ، فأمر بها أن تُرجم ، فأخبر بذلك أمير المؤمنين فقال : كيف زنيتِ ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد ، فاستسقيت أعرابياً ، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكِّنه من نفسي ، فقال أمير المؤمنين : تزويج ورب الكعبة " « 3 » . 5 - وروى عمر بن حنظلة أنه قال لأبي عبد الله الصادق عليه السلام أتزوّج المرأة شهراً ، فتريد مني المهركاملًا ، وأتخوف أن تخلفني قال : " يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي أخلفتك فخذ بقدر ما تخلفك " « 4 » . الأحكام 1 - المهر في عقد المتعة ركن كما الأجل ، ولا يمكن أن يتم عقد المتعة بدون المهر . 2 - لابد أن يكون المهرمعلوما سواء بالعدد أو الكيل أو الوزن ، ويكفي مثل : كف من طعام حيث أنه معلوم إجمالًا .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 465 ، الباب 17 ، ح 3 . ( 2 ) - المصدر ، ص 471 ، الباب 21 ، ح 5 . ( 3 ) - المصدر ، ح 8 . ( 4 ) - المصدر ، ص 481 ، الباب 27 ، ح 1 .