السيد محمد تقي المدرسي

129

أحكام الزواج وفقه الأسرة

قلت : فالبغايا ؟ قال : " المعروفات بالزنا " . قلت : فذوات الأزواج ؟ قال : " المطلقات على غيرالسنة " « 1 » . 4 - وفي حديث مأثور عن الأئمة عليهم السلام : " تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال " 2 . 5 - وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه سئل عن رجل أعجبته امرأة ، فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور ، فقال : " لا بأس بان يتزوجها ويحصنها " « 2 » . 6 - وجاء في حديث مروي عن الإمام الصادق عليه السلام حين سأله مبشر : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : لَكِ زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : " نعم هي المصدَّقة على نفسها " « 3 » . 7 - وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن البكر يتزوجها الرجل متعة ، قال : " لا بأس ما لم يفتضها " « 4 » . 8 - وروى البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال : " البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها " « 5 » .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب المتعة ، ص 455 الباب 6 ، ح 4 والحديث مفصل نقلنا موضع الحاجة . ( 2 ) - المصدر ، ص 333 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 12 ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، أبواب المتعة ، ص 456 ، الباب 10 ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، ص 458 ، الباب 11 ، ح 2 . ( 5 ) - المصدر ، الباب 11 ، ح 5 .